الشيخ محمد علي الگرامي القمي
77
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
أقرباء أو لم يتساو عدد عادتهنّ ، يجب عليها أن تجعل في كلّ شهر من أوّل يوم ترى فيه الدم إلى ستّة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة ، ولو استمرّ الدم إلى عشرة أيام أمكنها أن تجعل الأيام الثلاثة الأول من الشهر الأوّل والأيام العشرة من الشهر الثاني حيضا ، ولكن الأحوط لها أن تنتخب ستّة أيام أو سبعة في كلّ شهر ، والأحوط منه أن تجعل ما تراه في الأشهر اللاحقة بمقدار أيام الشهر الأوّل حيضا ، ولكن لو كانت عادتها وقتا في وسط أو آخر الأيام التي ترى فيها الدم وجب عليها أن تجعل عادتها ستّة أو سبعة أيام من وسط أو آخر ما ترى فيه الدم . 3 - ذات العادة العددية [ 491 ] وهي على أنواع ثلاثة : الأوّل : المرأة التي تتساوى أيام حيضها في شهرين متتابعين ، ولكن يختلف وقت رؤيتها للدم ، وفي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه من الدم في تلك الأيام من عادتها ، فمثلا لو رأت الدم من أوّل الشهر إلى الخامس ، ورأته في الشهر الثاني من الحادي عشر إلى الخامس عشر ، كانت عادتها خمسة أيام . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكنّها تجد لبعض ما تراه في شهرين متتابعين صفات الحيض وللبعض الآخر صفات الاستحاضة ، وتتساوى أيام حيضها في كلا الشهرين ، لكن يختلف وقت تحيّضها ، وحينئذ تجعل ما يتّصف بصفات الحيض من الأيام عادة لها ، فمثلا لو كان لما تراه من أوّل الشهر إلى الخامس في شهر ، ومن الحادي عشر إلى الخامس عشر في شهر آخر صفات الحيض وللباقي صفات الاستحاضة ، كانت أيام عادتها خمسة . الثالث : المرأة التي ترى الدم لشهرين متتابعين ثلاثة أيام أو أزيد ، وتطهر يوما أو أكثر ثمّ ترى الدم ثانية ، ويكون وقت رؤيتها للدم في الشهر الأوّل غير وقت رؤيته في الثاني ، فلو لم يتجاوز مجموع ما رأته من الدم وما تخلّلها من الطهر ، العشرة أيام وكان عدد ما رأته من الدم في تلك الأيام متساويا ، كان جميع ما رأته من الدم متفرّقا وما تخلّلها من الطهر من عادتها ، والأولى الاحتياط في الطهر المتوسّط بين الدمين بترك ما يحرم على الحائض فعله ، وبالاتيان بالعبادة .